الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٨٦الجزء الثامن عشر - باب [27]: الانتفاع من الأنهار بالتعارف
المصنف
485
مسألة:
وفي موضع: عن أبي سعيد قال يؤمران بعصر الماء في الفلج. فإن لم
يفعل؛ فلا أعلم ضمانًا يلحقه فيما قيل.
مسألة:
وفي موضع: عن أبي سعيد قال: يؤمر
أن يعصر
الماء في الفلج، فإن لم
يفعل فلا أعلم ضمانًا يلحقه فيما قيل.
أن
مسألة (1).
قال: فإن أخذ من الفلج؛ ليغسل نجاسة، ففضل من ذلك الماء شيء. هل عليه
يردّه في الفلج؟
قال له أن يدخره إلى وقت حاجته إليه، مما يجوز استعماله به.
من الحاشية:
جواب من أبي الحواري محمد بن عثمان رحمدلله: وما تقول في رجل في منزله فلج، أيجوز له أن ينضح منه بيته، ويغسل منه ثوبه، ويغسل منه ويسيح منزله؟
فأما غسل الثوب فجائز، وأما غير ذلك ففيه اختلاف.
فقال
من
قال: لا يجوز نضح البيت ولا سجاجة (كذا)، ولا الغيلة.
وقال من قال: يجوز نضح البيت ولا يجوز غير ذلك فيما ذكرت. وقال من قال: كل ذلك جائز ما لم ينقصه. وهو قول أبي القاسم رحم الله (2).
(1) ناقصة من أ.
(2) من الحاشية، جواب من أبي الحواري … وهو قول أبي القاسم حمد لله» زيادة من ر.