الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٨٧486
المصنف
انتهى ما وجدته والى
وله باب [28]
المجلد الحادي عشر
فيما يخرج من الأنهار والسقي به
وما يجوز من ذلك، وما يضمن منه
صلاح ميں مہاراں مستي دين مبارک فارس الے
ولا يجوز الانتفاع من الوشل من الفلج، إلّا برأي أهله، إلا أن يكون ذلك مباحًا، ولا يتمانعه أهل البلد ولا يصرفه صاحب المال إلى ماله، فعند ذلك؛ جائز.
مسألة:
وما فاض من الأجايل (2)، وصار إلى حد التلف والذهاب من أهله؛ فجائز
الانتفاع به.
مسألة:
محمد بن إبراهيم في الماء الذي ينطلق من الإجالة ولا يقدر صاحبه على سده؛ أنّه إن انتفع به صاحبه بطناء أو بيع أو هبة أو غير ذلك، فهو أولى به. وإن لم ينتفع به؛ فقول محمد بن محبوب: إنّه يجوز لغيره أن ينتفع به. وقول: لا يجوز ذلك.
قال: فإذا انطلق ماء من فلج أعلى إلى فلج أسفل؛ فعلى قول محمد بن محبوب: لصاحب الأسفل أن يسقي بفلجه، ولا ضمان عليه. وقد يكون قليلًا أو كثيرًا.
(1) في ح «خرج».
(2) في أ «الآجال».