الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٨٨المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [28]: فيما يخرج من الأنهار والسّقي به وما يجوز من ذلك
مسألة:
487
وكذلك عن محمد بن محبوب فيمن يسدّ ماء في ساقية يجمّ فيها الماء. ثم يحضر ماء غيره؛ أنّ الماء الذي يبقى في هذه الساقية؛ للذي يحدر ماءه؛ إلّا أن يصرفه صاحبه قبل أن يحضر ماء هذا.
مسألة:
وقد أجيز (1) أيضًا أن يسدّ الإنسان ماءه في الشاقية، ولو كانت فيه سبية من ماء غيره. وقد يمكن أن يكون هذه الشبيّة، وذلك الماء؛ الذي جمّ في الساقية،
(2)
و احتمل أن يكون تركه صاحبه باختيار منه، أو بغير (2) اختيار. فانظر فيه.
مسألة:
وعن ساقية يخرج منها ماء من غير الفلج، وإنما يخرج منه من البساتين أو من الوجين. هل لأجنبي أن يسقي ويغيل؟
فإنّ الماء لأهل الساقية التي فيها الماء؛ لأنّ ذلك رزق ساقه الله إليهم، واحتملته أموالهم، فهو لهم إلا أن يطيبوا نفسًا بذلك.
مسألة:
وإذا غلبت السبية صاحب الماء، فتركها غلبة؛ فقول: ينتفع بها. وقول: ينتفع بها. وكذلك إن سبقه الماء أو سده بحصى، فيسيل. وأما إذا تركه صاحبه على طيبة نفسه؛ فذلك ينتفع به.
لا
(1) في أ «أجبر».
(2) في أ «وبغير».