المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٨٩

488

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

والأملاك على حد الحجر بالملك؛ حتى تنقلها الإباحة بصحة ذلك، أو بما

تطمئن إليه القلوب بإباحة ذلك.

مسألة:

وفي موضع فإن حرّم () أهل القرية على النّاس أموالهم)، فليس يحرم

عليهم؛ إن شاء الله ما يحتاجون إليه من الماء.

مسألة:

ومن علم أنّ الماء يسيل من الأجايل. فلما جاء الليل سوى الأصورة إلى نخله؛ ليكون ما فاض من الماء إلى نخله، فلا بأس عليه؛ ما لم يطرح الماء إلى نخله (3).

مسألة:

فإن كثر الماء، فأرغدوه. أيجوز لمن يسقي منه؟

فإذا كان جائزا بين أهل القرية، وهي سنتهم؛ فلا أرى بأسًا، ويتحرّى، إلا أنه يكون يسقي؛ والماء ليتيم أو غائب أو من يعرف أنه لا يوسع له، فالتنزه

أفضل، إلّا أن يأذن له أهله.

(1) في أ «مسألة: فإن حرموا». (2) في ح «ماءهم» وفي ر «مالهم».

(3) هذه المسألة ناقصة من أ.