المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

الجزء الثاني - باب [37]: في الاستئذان في البيوت

المصنف

239

مسكون جائز، إذ لا (1) مانع فيه ولا حرمة، وإنّما هو لبيع أو لحكم أو لكتاب أو

أكل (2) أو حزر. والله أعلم.

مسألة:

في من (3) استأذن فأذِنَ له، فدخل الحائط وربُّ المنزل في الجنز (4) فإنّه لا يدخل إلى الجنز إلا بإذن إلا أن يكون متعارفًا أنّه إذا إذن له فإنّما يأذن له في منزله كله، أو كان ذلك الموضع مجلسه، لأنّ النّاس في منازلهم) العورات).

(1) «يقع منع منه، كما أن البيت الذي غير مسكون جائز، إذ لا» ناقصة من م.

(2) في أ و ب «لكيل».

(3) في م «فمن».

(4) الجنز بفتح الأوّل وكسر الثاني هو البيت الصغير من الطين.

(5) في م «منزلهم».

(6) كذا، ولعل صوابه لأن للناس في منازلهم عورات».