المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٩١

490

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتهى ما وجد تد والى

كاب السف تيلوه ان شالس

باب [29]

بارك الطحن في الرّحى والتعارف والضمان في ذلك

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

فيمن أراد أن يطحن في رحى، فرفعها، وفيها حبّ باقي. هل يطحن عليه؟ قال: إذا لم يخرج على معنى أنه لا يرجع إلى مثله، فهو بمعنى الإباحة للغني والفقير، إلا أن يصح تركه في مخصوص، لا يجوز عليه ترك ماله مثل

صبي

أو عبد.

فإن كان العرف والعادة مما لا يتعرّى؛ أنّه يبقى في فم الرّحى من كلّ من طحن؛ لم يكن ذلك شيء يبقى من صاحبه، ولا له، وخرج مباحًا؛ إذا كان هو الأغلب من الأمور.

مسألة:

الشيخ أبو محمد: لا بأس بالطحن برحى اليتيم؛ إذا كان ذلك من تعارف أهل البلد فيما بينهم، وأنهم لا يمنعون من ذلك، وأنّ الطحن عندهم مباح غير محجور.

قال أبو سعيد: قد قيل: لا يجوز أن يطحن برحى اليتيم، إلا أن يكون أصلح

لها، لأنها في الاعتبار، تنقص، ويخاف عليها المضرّة.