الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٩٢المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [29]: الطّحن في الرّحى والتعارف والضّمان في ذلك
491
وقول: إذا وقع عليه اسم الإباحة؛ أنّ مال اليتيم والبالغ فيه سواء على ما جرت به السنة؛ فقد قيل في رحى البالغ؛ أن يستأذن في الطحن فيها. وإذا أذن للطاحن فى الدخول؛ كان له أن يطحن في الرّحى؛ فإذا ثبت معنى الإباحة في موضع ما في الطحين في الرّحى بما يشبه معنى الاتفاق من إطلاق ذلك؛ لم يبعد ما قال من دخول رحى اليتيم في جملة الرّحى، كما دخل عليها معنى الإباحة في سائر الأموال؛ إذا ثبت فيها (1) السنة بالإباحة.
مسألة:
قال أبو سعيد: من منع المباح؛ كمن أباح المحجور. ومن أباح المحجور؛
كمن منع المباح.
مسألة:
في تنور اليتيم، هل يجوز لأحد أن يخبر فيه؛ ما لم تتبين (2) مضرّة؟
قال: إن كان يخرج في ذلك نفع لليتيم في نفسه، أو الاعتبار؛ كان ذلك يخرج بمعنى الإباحة (3).
ماله
بوجه في
وما خرج من هذا المعنى؛ لم يثبت عندي معنى الانتفاع به بمال اليتيم
لنفس المنتفع.
قيل: ولو لم تبن مضرّة. قال: إذا أطلق للجميع الانتفاع بذلك؛ لم آمن أن
تلحقه المضرّة.
(1) في أ «إذ دلّت فيه».
(2) في أ «تين».
(3) في أ «الإجازة».