المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٩٧

496

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

ومن سكن منزلا لأقوام؛ فلا يجوز الانتفاع بالجذوع منه، إلّا برأي أصحابه. وأما الأبواب؛ فهي تبع للبيت وسكنه؛ لأنها ثابتة وإنما لا يجوز ما كان يرفع ويوضع في البيت.

مسألة:

أو في

وقول): من دخل منزل قوم؛ فليس له أن يبزق ويتمخط في بيتهم جدارهم، إلّا برأيهم. فإن أذنوا له، وإلا فعل ذلك فيما يمكنه من ثيابه، وفي

ماله، مثل نعله.

(1) في أوقيل».