الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٩٧496
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
ومن سكن منزلا لأقوام؛ فلا يجوز الانتفاع بالجذوع منه، إلّا برأي أصحابه. وأما الأبواب؛ فهي تبع للبيت وسكنه؛ لأنها ثابتة وإنما لا يجوز ما كان يرفع ويوضع في البيت.
مسألة:
أو في
وقول): من دخل منزل قوم؛ فليس له أن يبزق ويتمخط في بيتهم جدارهم، إلّا برأيهم. فإن أذنوا له، وإلا فعل ذلك فيما يمكنه من ثيابه، وفي
ماله، مثل نعله.
(1) في أوقيل».
٦٬٧٢٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.