الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٩٨الجزء الثامن عشر
المصنف
497
انتهى ما وجدتر و الى
الله باب [31]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحـ مسائل الخطأ في الأموال والدماء والضّمان في ذلك
پہلے اس مبارک ان مسعود
ومن جلس إلى حدّاد ينظره، فطارت شرارة، ففقأت عينه؟
فقال: عليه الدّية.
قال أبو المؤثر: إن كان جلس إلى الحدّاد بأمره، فما أصابه الحداد؛ فعليه
فيه الدية.
شيء.
وإن كان جلس إلى الحدّاد بغير إذنه، فليس على الحداد قال غيره: وهذا إذا كان في منزله، فدخل بغير إذنه، فليس عليه شيء. وإن دخل بإذنه، أو كان في موضع مباح، فقعد، فهو كما قال الأول.
مسألة:
ومن وطئ على شِبَاكِ ممدودة في حريم البحر، فخرق شيئًا منها برجله خطأ فلا ضمان عليه.
مسألة:
ومن قال لرجل: ارفع عليّ هذا التّوب (1). فرفعه عليه فانخرق؛ فلا ضمان
عليه؛ ولو انخرق من تحت يد الرّافع.
(1) في أ «الهول».
٦٬٧٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.