المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٩٨

الجزء الثامن عشر

المصنف

497

انتهى ما وجدتر و الى

الله باب [31]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحـ مسائل الخطأ في الأموال والدماء والضّمان في ذلك

پہلے اس مبارک ان مسعود

ومن جلس إلى حدّاد ينظره، فطارت شرارة، ففقأت عينه؟

فقال: عليه الدّية.

قال أبو المؤثر: إن كان جلس إلى الحدّاد بأمره، فما أصابه الحداد؛ فعليه

فيه الدية.

شيء.

وإن كان جلس إلى الحدّاد بغير إذنه، فليس على الحداد قال غيره: وهذا إذا كان في منزله، فدخل بغير إذنه، فليس عليه شيء. وإن دخل بإذنه، أو كان في موضع مباح، فقعد، فهو كما قال الأول.

مسألة:

ومن وطئ على شِبَاكِ ممدودة في حريم البحر، فخرق شيئًا منها برجله خطأ فلا ضمان عليه.

مسألة:

ومن قال لرجل: ارفع عليّ هذا التّوب (1). فرفعه عليه فانخرق؛ فلا ضمان

عليه؛ ولو انخرق من تحت يد الرّافع.

(1) في أ «الهول».