الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٤٩٩498
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
أبو سعيد: في رَجُلَين، جاء كلّ واحد منهما بكُرَاز (1) إلى التاجر؛ ليزن لهما دهنا (2). فوزن لواحد فى كُراز (3) الآخر. فأخذه. فإن وزن بالنية للآخر؛ فعلى التاجر ضمان الكراز؛ لأنّه إنما (4) استعمله بغير أمر ربه.
وإن وزن، وفي نيته أنه (5) لصاحب الكراز، ووضعه؛ فلا ضمان على التاجر؛ لأنه إنما استعمله على أنّه لربّه، وإن سلّمه إليه ضمنه.
فإن لم يأذنا له بالوزن؛ كان ضامنًا لما استعمل من الكرازين؛ إذا أخذ كل واحد غير ربّه. ولو كان في نيته أنه إنما يزن لربّه.
مسألة:
ومن كان مع رجل في بيته فسدع (7) كوزًا خطأ، فكسره. فأرى عليه أن يغرمه، إلّا أن يكون صاحب المنزل أذن له في الانتفاع به، فانكسر في حال انتفاعه، فلا
ضمان عليه.
(1) في أ «بكرار». والصواب الكراز، والكراز: القارورة.
جاء في اللسان والكُرَازُ القارورة. قال ابن دريد: لا أدري أعربي أم عجمي؛ غير أنهم قد
تكلموا بها.
60
ابن منظور، لسان العرب مادة: كرز، ج 5، ص 399.
(2)
في أ «دهانًا».
(3) في أ «بكرار».
(4) زيادة من أ.
(5) ناقصة من ح.
(6) ناقصة
أ. من
(7) سدع لغة يمانية، السَّدْعُ الهداية للطريق، ورجل مِسْدَعٌ دليل ماض لوجهه … والسَّدْعُ صَدْمُ الشيء بالشيء سَدَعَه يَسْدَعُه سَدْعًا وسُدِعَ الرجلُ نُكِبَ يمانية. لسان العرب مادة سدع، ج 8، ص 151.