الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٠٠الجزء الثامن عشر - باب [31]: مسائل
الخطأ
في
الأموال والدماء والضّمان في
المصنف
ذلك
499
مسألة (1).
وسألته عمن يخرف لإنسان نخله، أيضمن ما سقط منها أم لا؟
قال: إن خرف له ولم يتعمّد لإسقاط ما سقط منها؛ فلا شيء عليه، وعلى
صاحب النخلة لقط ما سقط من نخلته. والله أعلم.
مسألة:
ومن استقى من بئر على طريق، فانقطع الدلو في البئر، فانخرق، فلا أرى عليه ضمانًا؛ ما لم يتعمّد لقطعه أو لخرقه، إلّا أنّي أحبّ أن يخرج الدلو من البئر إن قدر على ذلك (2).
مسألة:
ومن استعان برجل ليحمل له وعاء فكسر من يده، فلا ضمان عليه. ومن ذُعِرَت منه دابّة، فوقعت (3)؛ حتى دكّت شيئًا منها، فلا ضمان عليه.
مسألة:
أحمد بن محمد بن أبي بكر: في الذي يسلّم إلى آخر زجاجة؛ ليضع له فيها دهنًا على وجه الشّراء، فكسرت من يده.
فقد سألت عنها في المجلس ()، فذكر من ذكر أنه وجد فيها؛ أن ليس عليه
ضمان؛ إذا سقطت من يده.
(1) هذه المسألة ناقصة من ح.
(2) هذه المسألة مكررة، وقد سبقت قبل بضعة عشر صفحة.
(3)
في ر «فوق غفة» (4) في ر «سلم».
خطأ.
وهو
(5) أي في مجلس العقد والاتفاق. والله أعلم.