الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٠١500
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
فيمن طلب إلى رجل أن يسقيه ماء. فسلّم إليه إناء فيه ماء. فسبقه، فسقط الإناء من يد الطالب فكسر؛ أنّه إذا لم يتعمّد لذلك، ولا فرط في حفظه؛ أنه لا ضمان عليه، وهو أمين.
مسألة:
ومن طهر (1) ميّتًا، فوجد فيه خاتمًا. فلم ينزعه (3)، وقبره به (3). فإنّه ضامن لذلك. فإن تركه بعد الطهر؛ عليه الضمان. وإن ولّى كفنه غيره، ولم يعرف ما حال الخاتم؛ فإذا كان في موضع أمن، ولا يخاف عليه من يكفنه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان لا يأمن عليه ممن يكفنه أو من الموضع؛ فأخاف عليه الضمان.
(1) في ر «ظهر».
(2) في ر «ينزعها».
(3)
ر «بها».
٦٬٧٣٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.