المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٠٨

الجزء الثامن عشر - باب [34]: الضّمان في الأحداث في الطرق

مسألة (1).

المصنف

507

قال: وكذلك الشوك، من ألقاه في الطريق أو في غير حقه؛ ضمن لمن وقع

فيه ما أصابه.

فإن أتى آت فحوّله من ذلك الموضع إلى موضع غيره من الطريق؛ فإنه يضمن ذلك لربّه. وإن قعد رجل في طريق المسلمين، فعثر به إنسان، فإنّه يضمن لمن عثر به فيما أصابه من قليل أو كثير، إلّا أن يكون قعد من

إعياء؛ فلا يضمن

مسألة:

ومن وضع متاعه في طريق فعثر به إنسان أو تلف به مال أو نفس

فإنّه يضمن.

مسألة:

ومن طرح خشبة أو حجرًا في طريق، ثم باعها، فلم يخرجها المشتري؛ حتى أحدثت حدثًا؛ أنّ البائع ضامن لذلك في ماله. فإن ضمنها المشتري أو غيره، فأخرجها من موضعها إلى موضع آخر من الطريق؛ كان عليه ضمان ما أحدثت، وقد برئ الأوّل من الضمان

مسألة:

فإن أشرع جناحًا على الطريق الأعظم، ثم باع الدار، ثم أصاب الجناح أحدًا؛ أنّ الضمان على الأوّل، بخلاف الحائط المخوف (2).

(1) ناقصة من ح.

(2) في أ «المحدود».