الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٠٩508
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وقيل: ما سقط من عمل العَمَلَة، وهم يعملون؛ فضمان ذلك عليهم، من ذلك بعد فراغهم؛ فالضمان على ربّ الدار؛ إذا كان ذلك في
وما سقط
غير ملکه
مسألة:
ومن حفر بئرا في الطريق الأعظم أو طريق المسلمين؛ ضمن ما وقع فيها
من مال أو نفس.
مسألة:
وإذا كانت قنطرة قديمة في طريق فوقعت، فردّها أحد كما كانت، فمرّت عليها دابّة، فتلفت؛ فلا ضمان عليه. وإن زاد فيها زيادة فتلفت بالزيادة؛ فعليه الضمان. والله أعلم.
مسألة:
وكل من أوقف بهيمة في طريق، فهو ضامن لما أصابت بمقدم أو بمؤخر.
مسألة:
وكذلك إن وقف هو لغير معنى فأصاب إنسانًا، فعليه الضمان، وذلك إذا كان المارّ هو الشادع، وهو قائم في الطريق، أو قاعد لغير حاجة. وأما إن كان في حاجة يقضيها، ويمرّ، وكان المارّ هو السادع له؛ فلا ضمان عليه.
وقد قيل: ليس له أن يقعد على الطريق قعود المتمكن لتجارة، ولا يقف لذلك، إلّا أنه إن كان مثل ما يشتري حاجة من تاجر شارع على الطريق، أو