المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥١٠

الجزء الثامن عشر - باب [34]: الضمان في الأحداث في الطرق

المصنف

509

يوصي بحاجة أو نحو هذا، وهو ينوي أن يمرّ ولا يقعد؛ فلا ضمان عليه؛ على

حسب هذا.

وأما إذا كان هذا الذي سدع في ممره أو قيامه أو قعوده؛ فذلك عليه ضمانه، كان له عذر في قعوده أو لم يكن له عذر.

وكذلك إن كان يمشي فتسادع هو، وآخر فهما ضامنان لذلك جميعًا، وإنما يزول الضمان إذا كان له عذر، ولم يكن هو الذي أصاب، وإنما الذي أصابه؛

ذلك هو الذي سدعه في الطريق (1).

(1) زيادة في نسخة: وسألته عن الطريق الجائز؛ إذا ناف عليها شيء من الزّرع، فسدعه إنسان، وهو مارّ

في الطريق، فسقط. هل يلزمه ضمان ذلك؟

الطريق.

قال: فمعي؛ أنّه يخرج في معاني ما قيل؛ أنّه إذا كانت هذه الطريق مباحة للمار، فلم يتعمد محدث ذلك؛ قد صار في حكم طريق، ولأنّ ما في الطريق محكوم بإخراجه في الأصل عن والله أعلم.

في