المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥١٢

المصنف

الجزء الثامن عشر - باب [30]: الضّمان بالمخوف على الطريق والأموال والتقدمة في ذلك

مسألة:

511

وقيل: إذا أشهد على رجل في حائط مائل، فلم ينقضه؛ حتى باعه، فقد خرج من الضمان، ولا ضمان على المشتري؛ حتّى يتقدم عليه بعد الشراء، ثم يضمن. وقد قيل: الضمان على البائع؛ لأنه قد احتج عليه. هذا أبي الحسن.

عن

مسألة:

وإذا وَهَى حائط قوم، فمال بعضه على حائط دار قوم، وبعضه على الطريق، فتقدّم أهل الطريق على صاحب الحائط، فسقط على أهل الدار. فعندي؛ أنّه يضمن؛ لأنه حائط واحد

ولو كان بعضه واهيا، وبعضه صحيحًا، فتقدّم إليه في ذلك، فسقط كلّه. فقول: إنّه يلزم صاحبه؛ لأنّه حائط واحد وقالوا إن كان هو حائطًا طويلًا، وَهَى بعضه، ولم يهِ (1) الباقي؛ فإنّه يضمن ما أصاب الواهي منه.

مسألة:

والعبد التاجر المكاتب؛ إذا تقدّم عليه في الحائط، فما أصاب بعد ذلك، فهو على عاقلة مولاه وعاقلة المكاتب. وفي موضع: أنّ الضمان في مثل هذا على سيّد العبد؛ ما لم تكن جناية بيده من إشراع جناح، أو وضع حجر، ثم هو في رقبته يدفعه سيّده أو يفديه.

(1) في أ «وهو خطأ نحوًا.