الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥١٣512
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وإذا كانت الدار رهنا، فتقدّم (1) على المرتهن؛ فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يملك نقض ذلك الحائط، ولا ضمان على ربّ الدّار؛ لأنه لم يتقدم عليه فيه. فإن تقدّم على ربّ الدار، فهو ضامن.
مسألة:
وإذا وضع على حائطه شيئًا، فوقع الشّيء، فأصاب إنسانًا؛ فلا ضمان عليه من قبل أنه وضعه في ملكه.
وكذلك لو كان الحائط مائلا من قبل أنّ له أن يضع على حائطه ما شاء.
مسألة:
وإذا تقدم على ذمّيّ في حائط؛ فهو والمسلم في الضمان سواء. فإن لم يكن لهم في حكمهم عواقل؛ فهو على عواقلهم، وإلا؛ فهو في أموالهم.
مسألة:
والساكن والمستعير؛ لا ضمان عليهما؛ تقدم عليهما، أو لم يتقدّم.
(1) في أ «فقدّم».
٦٬٧٤٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.