المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥١٤

الجزء الثامن عشر

المصنف

513

انتهى ما وجد تد والى

ارباب [36]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ سابع وكتاب شااسد الحمر والا لك التقدمة على اليتيم والغائب والشركاء

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وإذا تقدم على وصيّ اليتيم في نقض حائطه، فلم ينقضه. فقيل: ما أصاب الحائط بعد ذلك؛ فهو في مال اليتيم ولا شيء على الموصي.

ولعلّ فيها قولا؛ أنّ التقدّم على الوصي؛ ليس بحجة على اليتيم. وأما ابن محبوب، فيوجد أنه وقف عنها.

وقيل أيضًا: إن تقدّم ذلك على ولي اليتيم ولم يتقدم على وصيّه؛ فلا شيء

على اليتيم.

مسألة:

وإن كان الحائط لصبي، فتقدّم عليه فيه، أو إلى والده.

قال: إذا تقدّم إلى والده؛ فهو بمنزلة الوصي لليتيم.

مسألة:

وإذا كان حائط بين ورثة، فتقدم على بعضهم دون بعض. فقيل: إنّه يلزم الذي تقدّم عليه بقدر حصته. وقيل: كان القياس أن لا يلزمه؛ لأنه لا يقدر على نقضه دون الآخر. والأول أحبّ إليّ.