الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥١٥514
المصنف
المجلد الحادي عشر
،
مسألة:
في أرض بين قوم مشاعة، وأشرع فيها أحدهما بقدر حقه أو أكثر. فما أصاب شرعه فهو ضامن فإن صبّ فيها أحدهم ماء لوضوء أو غيره، فأصاب بذلك أحدا من شركائه أو من (1) غيرهم، فإذا كان مما يلزق (2) به، فتلف به أحد من شركائه أو غيرهم؛ فهو ضامن، ولا ضمان عليه في غيرهم.
وقد رخص قوم في رش الماء في مثل هذا. والله أعلم.
(1) زيادة من أ.
(2) في أزيادة «لعله يلزق». وفي ح «يراق».
٦٬٧٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.