المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥١٦

الجزء الثامن عشر

المصنف

515

انتهى ما وجدته والى

باب [37]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والماء

سابع وكتاب لو ما كان المصيف كان الضمان بالصرع والدفع

صلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

فإن صرع الطالع نخلة على أحد، فقتله. فإن كان الطالع ربّ المال أو الأجير، والداخل دخل بإذن ربّ المال. فعلى الذي صرع عليه الضمان.

وإن دخل بلا رأي ربّ المال؛ لم يلزمه له شيء، وإن مات الذي صرع على غيره، لم يضمن.

ومن أرقى رجلًا نخلة فسقط عليه فقتله. فعلى المسترقي الدية، وهي

على العاقلة.

إن ماتا جميعًا؛ فلا شيء على الأسفل. وعلى الساقط ديته على عاقلته. وإن مات المسترقي؛ فلا شيء على المستعين.

مسالة.

وإن صرع في بئر، رجل، وجرّ آخر، وجرّ الثاني ثالثًا. فإنّ الأوّل يضمن للثاني، والثاني يضمن للثالث والأوّل لا يضمن له أحد، إلّا أن تكون البئر حفرها رجل متعدّ في طريق لا يجوز، فيضمن الذي حفر البئر ذلك كلّه.