المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥١٧

516

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

وإن دفر (1) رجل رجلاً، فصرع على آخر، فقتله. قال: الدافر ضامن له، ولا ضمان على المدفور (2) الأول للثاني؛ لأنه مغلوب.

مسألة:

فإن عثر بحجر وضعه غيره في الطريق، فوقع على رجل، فقتله. فإنّ الدّية

على من وضع

(3) الحجر.

مسألة:

ومن وقع على رجل (4) من فوق بيت فمات الواقع؛ فلا دية له. وإن مات

الموقوع عليه، فعلى عاقلة الواقع ديته.

مسألة:

وعن الصبي والمجنون إذا تردّيا من على ظهر بيت أو نخلة، فسقطا على رجل، فمات المسقوط عليه. فإن ديّته على عاقلتهما؛ لأنّ عمدهما وخطأهما على العاقلة.

مسألة:

ومن سقط من فوق نخلة أو جدار على رجل؟

(1) دفعه بقوة.

(2) في أ «المدفوع». (3) في أعلى واضع». (4) في أوإن وقع رجل».