الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥١٧516
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وإن دفر (1) رجل رجلاً، فصرع على آخر، فقتله. قال: الدافر ضامن له، ولا ضمان على المدفور (2) الأول للثاني؛ لأنه مغلوب.
مسألة:
فإن عثر بحجر وضعه غيره في الطريق، فوقع على رجل، فقتله. فإنّ الدّية
على من وضع
(3) الحجر.
مسألة:
ومن وقع على رجل (4) من فوق بيت فمات الواقع؛ فلا دية له. وإن مات
الموقوع عليه، فعلى عاقلة الواقع ديته.
مسألة:
وعن الصبي والمجنون إذا تردّيا من على ظهر بيت أو نخلة، فسقطا على رجل، فمات المسقوط عليه. فإن ديّته على عاقلتهما؛ لأنّ عمدهما وخطأهما على العاقلة.
مسألة:
ومن سقط من فوق نخلة أو جدار على رجل؟
(1) دفعه بقوة.
(2) في أ «المدفوع». (3) في أعلى واضع». (4) في أوإن وقع رجل».
٦٬٧٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.