المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥١٨

الجزء الثامن عشر - باب [37]: الضّمان بالصرع والدفع

517

قال: إن كان الجدار والنخلة ناحية عن الطريق فمات الأسفل. فإنّ

الأعلى ضامن.

وإن كان على الطريق، فسقط (1) عليه، وكان الأسفل يمشي، فالأعلى

الضامن. وإن كان الأسفل جالسًا، فقول: الأعلى ضامن، وقول: الأسفل ضامن.

مسألة:

وإن سقط به حائط؛ لم يتقدم عليه فيه، أو نخلة، فوقع على شيء، فأتلفه. فقول: لا يلزمه؛ لأنّه لم يتقدّم عليه فيه، وهو هاهنا مغلوب. ولو كان هو سقط بلا أن يسقط الحائط؛ لضمن. وإن كان هو الميت؛ فلا شيء له على الذي سقط هو عليه.

وقول: إن كان المسقوط عليه يمشي في أرضه أو في الطريق، فلا شيء عليه. وإن كان قائمًا أو قاعدًا في الطريق؛ فعليه ضمان الساقط إذا مات؛ لأنه لم يكن له أن يقف هنالك.

قال غيره: إن كان من إعياء أو عارض حال بينه وبين الانصراف؛ فأرجو أن لا ضمان عليه.

مسألة:

ومن دفر رجلًا ظالمًا ليهدفه من على جدار أو جبل أو متلف؛ فلما أيقن (2) المدفور بالتلف أمسك بالدّافر، فسقطا جميعًا، فماتا؟

(1) في أ وسقط».

(2) في ح «أحسّ».