المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥١٩

518

المصنف

المجلد الحادي عشر

قال: الدية في مالهما جميعًا لورثتهما؛ كلّ واحد منهما ضامن للآخر؛ لأنه لم يكن له أن يتلفه؛ لأنّه من حين لم يسقط، وأيقن أنّه يسقط، فقد عرف أن استمساكه به ليجره معه إتلاف منه له بلا أن يدفع عن نفسه بذلك ظلمًا منه؛ إذا كان على هذا الحال.

:

وقال (1) ولو كان استمساكه، وهو في حال يأمن على نفسه بإمساكه به، ويدفع عن نفسه ظلمه بالسيف؛ جاز أن يدفع عن نفسه بإمساكه (2) بذلك، ولم تكن نيته أن يتلفه معه؛ لكان الدّافر ضامنًا، والمدفور ليس بضامن؛ لأنه إنما تلف من دفع هذا عن نفسه بإمساكه؛ ليستمسك لا ليتلفه. فإذا تلف من ذلك الدفع (3)؛ فلا ضمان عليه.

وأما إن استمسك بغير الدّافر (4)، فسقطا جميعًا؛ فهو ضامن له على هذا. ولو كان إنما نيّته أن يستمسك به؛ لأنّ هذا حدث من الممسك.

(1) زيادة من أ.

(2) «بالسّيف؛ جاز أن يدفع عن نفسه بإمساكه» ناقصة

أ.

من

(3) في ح «الدافع».

(4) في ح «الدافع».