المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٢٠

الجزء الثامن عشر

المصنف

519

انتقى ما وجدته والى

زوالها ولمعاني

باب [38]

ـارو

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ

اك ما يوجب ضمان الشيء ال ما يوجب ضمان الشيء المغصوب والخراج

صالح ابن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے

أبو سعيد: فيمن اغتصب ماءً لقوم، فرأيته واقعا في حالة غصبه. هل يجوز لي أن أقول له: الماء واقع أم لا؟

قال: لا يجوز، ولا يبين لي أن يدله على غصبه ولا أن يعينه عليه.

قلت: فإن فعلت (1)؟

قال: إن وقع موقع الدّلالة (2) فأخاف عليك الضمان.

وإذا وقع موقع الأمر؛ ففي الضمان اختلاف؛ ما لم تكن (3) مطاعًا

ذلك (4).

قلت: فإن كان على نسيان وهفوة، ثم رجعت. هل أسلم؟

في

قال: أمّا الآمر؛ فأرجو أن تسلم من الضمان إذا رجعت قبل أن تفعل ما أمرت به وأمّا الدّلالة؛ فإذا فعلت بدلالتك رجعت أو لم ترجع، فلا يبين

•

لي براءة من الضمان.

(1) في ح «فعل». (2) في أور «الدالة».

(3) في ح «يكن».

(4) «في ذلك» ناقصة من ر.