الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٢١520
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
وإذا أجبر السلطان عبدا على حمل شيء مغصوب أو عمل يلحق العبد فيه ضمان؛ فلا يلزم ذلك المولى؛ لأنّه لا تكسب كل نفس إلا عليها).
مسألة:
فيمن وزن دراهم للسلطان من دراهم الخراج خوفًا من عقوبته. ففي إيجاب الضمان عليه اختلاف.
فقول: انّ التقية لا تجوز في الفعل، والضمان واجب على الوزان، والإثم أيضا لاحق به.
وقول: إنّه واسع له مع التقيّة أن يزن؛ إذا كان ذلك يعصمه من القتل، ولا إثم عليه ولا ضمان في ذلك. فإن ربّ المال لو شاهده؛ لوجب عليه
أن يفديه.
مسألة:
ومن لقح نخلا مغصوبة في أيدي السلطان، فالله أعلم؛ يلزمه ضمان لصاحبها أم لا. لم أره أحدث فيها شيئًا يضمنه. وليس أحبّ له فعل ذلك.
مسألة:
ومن جواب أبي محمد: وسألته عن رجل رفع على رجل جرابًا، وهو يعلم
أنه سرقه، هل يكون الذي رفع الجراب ضامنًا؟
(1) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: 164].