المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٢١

520

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

وإذا أجبر السلطان عبدا على حمل شيء مغصوب أو عمل يلحق العبد فيه ضمان؛ فلا يلزم ذلك المولى؛ لأنّه لا تكسب كل نفس إلا عليها).

مسألة:

فيمن وزن دراهم للسلطان من دراهم الخراج خوفًا من عقوبته. ففي إيجاب الضمان عليه اختلاف.

فقول: انّ التقية لا تجوز في الفعل، والضمان واجب على الوزان، والإثم أيضا لاحق به.

وقول: إنّه واسع له مع التقيّة أن يزن؛ إذا كان ذلك يعصمه من القتل، ولا إثم عليه ولا ضمان في ذلك. فإن ربّ المال لو شاهده؛ لوجب عليه

أن يفديه.

مسألة:

ومن لقح نخلا مغصوبة في أيدي السلطان، فالله أعلم؛ يلزمه ضمان لصاحبها أم لا. لم أره أحدث فيها شيئًا يضمنه. وليس أحبّ له فعل ذلك.

مسألة:

ومن جواب أبي محمد: وسألته عن رجل رفع على رجل جرابًا، وهو يعلم

أنه سرقه، هل يكون الذي رفع الجراب ضامنًا؟

(1) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: 164].