المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٢٣

522

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

قال أبو القاسم: من قاد شاة مغصوبة أو ساقها في الطريق؛ أنّ عليه ضمانها.

قيل: فإن كانت في زرعه أو في منزله، فساقها؟

قال عليه الصّمان (1).

(1) جاء في حاشية أ زيادة ومن غير الكتاب من مسائل، عن أبي بكر أحمد بن عمر: وقال: يجوز للرجل أن يطرد الدابة المغصوبة إذا رآها تأكل زرعه. وأما زرع غيره، فله أن ينهرها حتى ترفع رأسها، وليس عليه ولا له غير ذلك».