الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٢٣522
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
قال أبو القاسم: من قاد شاة مغصوبة أو ساقها في الطريق؛ أنّ عليه ضمانها.
قيل: فإن كانت في زرعه أو في منزله، فساقها؟
قال عليه الصّمان (1).
(1) جاء في حاشية أ زيادة ومن غير الكتاب من مسائل، عن أبي بكر أحمد بن عمر: وقال: يجوز للرجل أن يطرد الدابة المغصوبة إذا رآها تأكل زرعه. وأما زرع غيره، فله أن ينهرها حتى ترفع رأسها، وليس عليه ولا له غير ذلك».
٦٬٧٥٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.