المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٢٧

526

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

ومن اغتصب جمادًا، مثل الدّور والدكاكين والأرضين، وكان صاحبه يكريه؛ لزمه في الحكم ردّه، وردّ ما كان يصير إلى صاحبه من كراء هذه المواضع. فإن كانت قد تلفت؛ لزمه ردّ الثّمن والكراء جميعا.

مسألة:

ومن سرق عشرة دراهم، فاتجر بها؛ حتى صارت ألف درهم. ثم نقصت؛

حتى رجعت إلى خمسة أو ذهبت.

فقول: له العشرة.

وقول: لصاحب المال جملة المال الذي كان بلغ إليها.

قال: وهذا أحب إلي.

مسألة:

وإذا بقي الشيء المغتصب في يد الغاصب؛ حتّى زاد، ثم نقص من زيادة الشعر أو زيادة الجسم والثّمن، فعلى المغتصب فضل القيمتين.

فإن كان الشعر ليس من عمل الغاصب، وكذلك الزّيادة والنقصان، إلّا أنّه مخاطب في كل حال بردّ ما معه إلى صاحبه في كلّ حال منهي عن حبسه في يده. فإذا منعه من حقه ومنافعه؛ ضمن فضل قيمة ذلك اليوم الذي حبسه عليه، وتعدى في إمساكه في يده.

وإن كان الشعر وزيادة الجسم والنقصان ليس من فعله، إلّا أنّ الإمساك هو شيء يلزمه به الضمان ألا ترى أن القاتل قد يضرب الرجل بحديدة، فلا يموت من وقته. ثم يحدث بعد ذلك الموت فهو له لازم، وإن كان الموت

ليس من فعله.