المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٢٨

الجزء الثامن عشر - باب [39]: في زيادة قيمة المغصوب ونقصانها والغلة في الحيوان وغيره

المصنف

مسألة:

527

وإن وجده صاحبه قائمًا بعينه، وقد لحقه نقصان؛ أخذ ذلك الشيء المغتصب وزيادة قيمة النقصان، سواء كان النقصان من الشعر زيادته أو نقصانه أو زيادة ذلك الشيء المغتصب في نفسه.

وإن كان قد تلف؛ أخذ أوفر القيمتين

فإن قيل: إذا جعلت النقصان عليه؛ فاجعل له الزّيادة، له، لقوله: «الخراج بالضمان» (1). قيل له: قد قال: «لا عرق لغاصب» (2). وهذا ردّ لما ذكرته.

مسألة:

فإن قال المغتصب منه غصبته صحيحًا وقال الغاصب أخذته مريضا كان القول قول الغاصب في هذا وغيره، وما كان في معناه.

مسألة:

قال: وسنّ أنّه ما كان في الحيوان من نماء أو زيادة في النتاج والأولاد؛ أنّ ذلك كله للمغصوب منه، ولا شيء للغاصب من نفقة ولا مؤونة.

فقد وافق هذا القول؛ لأنّ المغصوب لربّه وزيادته له.

وفي قول أصحابنا: إنّ الزّيادة والأولاد؛ إن تلفت؛ في يد الغاصب، ثم استحق الحيوان المغتصب؛ أنّه لا ضمان على الغاصب في تلك الزيادة.

وقال آخرون عليه ضمان ذلك لربّه.

(1) سبق تخريجه.

(2) سبق تخريجه.