الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٣٠الجزء الثامن عشر - باب [39]: في زيادة قيمة المغصوب ونقصانها والغلة في الحيوان وغيره
529
مسألة:
واختلفوا أيضًا إذا تناتج الحيوان، ثم هلك الأولاد مع الغاصب. فقال قوم:
يضمن قيمة ذلك.
وقال آخرون: لا يضمن إلّا قيمة ما غصب ولا ضمان في الأنتجة عليه.
وأما ما استغل؛ فعليه الغلّة.
والسارق مثله.
مسألة:
وإن سرق شاة وذبحها؛ فهي ميّتة، ولا يجوز له أكلها، ولا لربها، وعليه
لربها قيمتها حين ذبحها.
مسألة (1).
ومن سرق جملا، وهو ابن مخاض، وكان قيمته يوم سرقه مائة درهم، فبقي في يده؛ حتى صار قيمته ألف درهم، ثم ذبح هذا الجمل أو سرق من عنده أو مات. فنقول: إنّه إن ذبح الجمل أو أتلفه؛ فعليه لصاحبه أفضل قيمته يوم سرقه أتلفه؛ لأنه كان غاصبًا له، وعليه أن يردّ عليه الجمل وما ركبه إلى
يوم
أو صاحبه، ولا علف له؛ لأنه غاصب.
وإن مات الجمل أو سرق من قبل أن يردّه؛ فعليه قيمته التي بلغ إليها. وبعض يقول: إذا مات أو سرق منه فإنما عليه قيمته يوم سرقه. وإن كان حيا؛ فعليه أن يردّه بعينه ويردّ غالته إلى (2) صاحبه.
(1) ناقصة من ح.
(2) في أ «على».