الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٣١530
المصنف
المجلد الحادي عشر
وإن كانت قيمته يومئذ قد نقصت لغيار فيه عن قيمته يوم سرقه؛ فعليه أن يردّ فضل ما بين القيمتين وكلّ هذا إذا كانت حال الجمل تزيد وتنقص. وأمّا إذا كانت حال الجمل واحدة إلّا الشعر يزيد وينقص، فيغلو في وقت وينقص في وقت، فليس له إلّا جَمَله وردّه عليه.
وإن أتلفه؛ فعليه ما وصفنا في أول المسألة في القيمة.
مسألة:
والغاصب؛ إذا أطلق طيرًا؛ فصار في حال يُئس من إدراكه؛ وجب عليه مثله أو قيمته عند عدم المثل اتفاقًا، ولا يجوز بيعه في تلك الحال التي يجب على مطلقه البدل أو القيمة بإجماع.
مسألة:
ومن أخذ من يد رجل سمكةً في حال حياتها، فأطلقها في الماء، فغابت عن
العين؛ وجب عليه قيمتها اتفاقًا.
٦٬٧٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.