المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٣٢

الجزء الثامن عشر

المصنف

531

انتهى ما وجدته والى

دوال العراق

باب [40]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحيـ الحر والماء

في ضمان الدواب والسّرق والعقر وغير ذلك

ملے ہيں مبارک ان شيعي دين مبارک فارس

ومن أخذ لرجل حمارة فركبها بغير رأيه متعدّيًا، ثم أطلقها، فضاعت

فعليه قيمتها.

وقول قيمتها وكراء استعمالها.

وقول: كراء استعمالها، ولا ضمان عليه.

مسألة:

من عقر دابة رجل ضمنها معقورة إن كان للحمها ثمن، وعليه قيمتها قائمة فيما بين فضل قيمتها سالمة ومعقورة وما زاد من قيمتها صحيحة على قيمتها معقورة ضمن وإن لم يكن للحمها ثمن؛ ضمن جميع قيمتها.

والدابة لربّها الأوّل، وعليه القيام بها، ويبيعها، وينتفع بلحمها.

وإن ذبحها العاقر لها؛ ضمنها كلّها لربّها. وقد حرّم عليه أكلها، وحرم على ربها لحمها؛ لأنه متعد في ذلك؛ إلّا أن يتفقا على دفع الثمن من بعد عقرها، وسلّمها ربّها لمن عقرها بعد أخذ قيمتها؛ فله لحمها.