المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٣٣

532

المصنف

مسألة:

المجلد الحادي عشر

ثمن

عبد الله: فيمن سرق شاة، فوجد قد ذبحها، فأخذها أهلها باعوا عن لحمها، ثم طلبوا الغرامة. فأرى أنه يلزمهم ثمن الشّاة كلّها، ويطرح عنهم

أبي

اللحم؛ إن كان قد

عند

سمي

الذبح.

مسألة:

ومن اشترى دابة، فاستغلها، ثم علم أنها مسروقة أو تلفت في يده. فلا ردّ وأولادها؛ إن كان ولدت معه، ويرجع على الشارق

هي

عليه في الغلّة، ويردّها بقيمتها. وإن ماتت، ومات أولادها في يد المشتري؛ فلا شيء عليه.

مسألة:

وقيل في عين الدابة ربع ثمنها؛ إذا ذهبت بالجناية. وأما رجلها أو يدها إذا كسرت، فتقوم صحيحةً ومكسورة ومجروحةً، ثم لصاحبها الفضل على الجاني.

مسألة (1).

وفي الضياء: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عور عين دابة رجل؛ فعليه

ربع ثمنها (2).

(1) زيادة من أ.

(2) هذا قضاء عمر في كتابه إلى شريح.

أخرج عبدالرزاق والبيهقي عن جابر، عن الشعبي عن شريح، أن عمر: «كتب إليه في عين الدابة

ربع ثمنها».

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب العقول، باب عين الدابة - حديث: 17752. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الديات جماع أبواب الديات فيما دون النفس ـ باب ما جاء في جراح المرأة، حديث: 15181.