المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٣٤

الجزء الثامن عشر - باب [40]: في ضمان الدّوابّ والسّرق والعقر وغير ذلك

المصنف

533

وقال بعض: إنّه يروى عن عمر بن الخطاب ومن عور عيني دابة؛ قوم

لحمها صحيحة.

وعن أزهر بن محمد: قيل عن عزّان: إن (1) لعيني الدابة إذا ذهبت ربع ثمنها. فإن (2) ذهبتا جميعًا، فالثّمن كلّه، ويكون لحمها لربّها (3)، ويرفع عنه ثمن اللحم

6

من جملة ثمنها؛ إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما لا يؤكل لحمه مثل الحمير والخيل؛ لم يرفع له شيء.

وفي موضع: إن كانت مما لا يؤكل لحمه؛ فعليه جميع الثمن، وأعطيت هي للجاني. فإن برئت هي عند الجاني؛ فليردّها على صاحبها، فيعطيه (4) ما نقص

من ثمنها.

مسألة:

ومن عقر دابّة، فماتت في الوقت أو قرب الوقت أعطى قيمتها. وإن ماتت بعد ذلك قومت سالمة ومعقورة، وأعطى ما نقص من قيمتها.

مسألة:

ومن عور عيني دابّة؛ فإن كانت مما يؤكل لحمه قوّمت لحما وسالمة، ثم أعطيت لصاحبها، وأعطى ما نقص من ثمنها.

وإن كانت مما لا يؤكل لحمه مثل الخيل والبغال والحمير؛ قومت سالمة، وأعطى صاحبها جميع الثّمن، وأعطيت هي للجاني. فإن برئت عند الجاني؛ فليردّها على صاحبها، ويعطيه ما نقص من ثمنها.

(1) ناقصة من أ.

(2) في ر «وإن».

(3) في ر «للجاني عليها».

(4) في أ «ويعطيه».