الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٣٥534
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
الضياء: فإن فقأ عين دابة أو قطع أذنها؛ فعليه ربع ثمنها. فإن قطع رجلها أو
يدها؛ فعليه ثمنها؛ يضمنها، وتصير هي
له.
وفي موضع ومن عور عين دابة أو عينها.
فقول: ربع ثمنها. وفي العينين الثّمن كلّه.
وقول: تقوّم صحيحة وعوراء ثم يعطي الفضل.
والأوّل أحبّ إليّ.
وإن كسر قوائمها أو قائمة منها؛ قومت صحيحة ومكسورة، ثم يغرم
الكاسر الفضل.
ومن كسر قرنيها أو أحدهما؛ ففيه قيمة عدل.
وكذلك إن قطع ضرعها؛ فقيمة عدل.
وإن خرج بطنها وأدركت حية؛ ذبحت وذكر اسم الله عليها وقد طابت؛
إن شاء الله.
٦٬٧٦٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.