المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٣٦

الجزء الثامن عشر

المصنف

535

انتهى ما وجدته والى

ور الاولعراني

باب [41]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى الحر والا سابع كاتب المصنف وكان الغني في ضمان العبيد

ہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس است

غلة؛

وإن غصب عبدًا، فاستعمله، فعليه ردّه وكراء استعماله. وإن استغل منه فعليه ردّها. وإن استخدمه؛ لزمه أجرة استخدامه. وإن نقص عنده؛ فعليه أن يردّ ما نقص من حبسه إيّاه عنه وإن زاد في القيمة؛ فلا شيء للغاصب فيه ولا عرق.

مسألة:

وفي موضع إن أخذ دابّة لرجل أو عبدًا؛ فحبسهما متعديا بذلك؛ فإن استعملهما؛ لزمه الكراء. وإن لم يستعملهما فلا كراء عليه.

وقول عليه كراؤها. والأوّل أكثر، وعليه العمل.

والذين أوجبوا عليه كراءهما؛ قالوا لأنّه مأمور بكل حال يردّهما، فهو عاص بحبسهما، ولا كراء عليه).

فإن سرقت تلك الدابة، فاستعملها السارق الثّاني؛ فالسارق الأوّل ضامن لتلك الدابة لصاحب الدابة). والسارق الثاني عليه الضمان للشارق الأوّل. والشارق الأوّل مثله مثل من سلّمها إلى من يستعملها؛ فهو ضامن الكراء لصاحبها. والآخر أيضًا مثل من ضمن عنه، فهو يلزمه.

(1) في نسخة «والكراء عليه».

(2) في أ «ضامن لصاحب الدابة ذلك».