الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٣٧536
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
ومن اغتصب من رجل عبدا أو دابّة، فقتله آخر. فالخصومة بين صاحب
العبد، وبين من شاء منهما.
وكذلك المغتصب؛ له أن يخاصم القاتل؛ لأنّه يضمن من جهة الغـ والقاتل ضامن من جهة القتل وكلّ منهم خصم في معنى.
مسألة:
وإن سقط العبد المغصوب على الغاصب؛ فلا شيء على سيده؛ لأنّ الغاصب
باغ عليه.
مسألة:
وإن قتل العبد الغاصب غيلة؛ ففي الأثر: لا شيء عليه. قال: ولا أعرف تفسير ذلك من أي وجه لم يلزمه ولا يبين لي براءة القاتل من ذلك. تمامها في
باب جنايات العبيد.
مسألة:
:
أبو علي: في ملك من ملوك أهل الشرك، اغتصب غلام مسلم، فاحتج عليه المسلمون أن يبعثه إلى سيّده، فكره. وكتب إليه الوالى إن لم تبعثه إلى سيّده قومته عليك قيمة عدل من مالك، وللغلام غلّة يعرف بها في كل شهر. فقومه وسلّم إلى السيد بعض الثّمن. ثم بعثه أو هرب إلى سيّده. فإنّ الغلام لسيده أحق به. وأما الغلّة فلا أعرف على المشرك المغتصب (1) منها، إلّا ما قامت به البينة؛
أنه استغل منه.
(1) ناقصة من أ.