المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٣٨

الجزء الثامن عشر - باب [41]: في ضمان العبيد

المصنف

537

فإن شهدت البيّنة أنّ العبد كان في خدمته منذ سنة، فإن خدمته تسام سوم خدمة خادم، ثم تؤخذ من مال المغتصب (1) من يوم اغتصبه، وليس من يوم احتج عليه.

مسألة:

(2)

وإذا أبق العبد المغصوب من (2) يد الغاصب؛ فجاء المولى وأخذ قيمته بقوله، أو قامت عليه بينة، ثم ظهر العبد، فهو للغاصب، ولا سبيل للمغصوب عليه في قول أبي حنيفة.

وقول الشافعي: إنّه يردّ عليه ما أخذ منه، ويأخذ العبد.

مسألة:

ومن سرق جارية، فشبّت عنده، وأنفق عليها، ثم ندم، فردّها، أو أخذت منه؛ فلا يعطى ما أنفق عليها ولا كرامة وإن وجدها ضالة أُعْطِيَ نفقته.

مسألة:

ومن غصب جارية، ثم باعها على رجل وأعتقها، فإنها تعتق؛ إذا لم يعلم المشتري أن البائع مغتصب، ويرجع ربّ الجارية على الغاصب بقيمتها (3). فإن أعتقها، ولم يعلم أنها مغتصبة، ثم صح أنّها عبدة، وطلبها منه ربّها؛ فلا شيء على المشتري، ويتبع ربّها الغاصب؛ لأنّ المشتري اشتراها باستحقاق، وأعتقها بملك جائز، واستحقت وهي حرّة، فلا تبعة على المشتري فيما لا يعلم،

(1) في أ «الغاصب».

(2) في أ «في». (3) في أ «في قيمتها».