المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٣٩

538

المصنف

المجلد الحادي عشر

وإنما يتبع ربّها الغاصب، ولو كان لم يعتق لأخذها ربها ورجع

الغاصب البائع.

بالثمن على

فإن جاءت بولد من المشتري لها من الغاصب، ولم يكن أعتقها؛ فالولد ولد المشتري، ويعطي المستحق لها قيمته يوم وُلِدَ قيمة عبد، ويرجع على الغاصب بما استحق منه.

مسألة:

وفي الضياء ومن سرق ليتيم عبدا، فباعه على رجل، فأعتقه المشتري، ولا يعلم أنّه مسروق، فبلغ اليتيم وطلب عبده. فإن كان العبد موجودًا بعينه؛ كان لليتيم أن يأخذ عبده حيث وجده، ويرجع المشتري على البائع له.

وإن كان العبد قد مات أو صار (1) في حد لا يقدر عليه؛ كان لليتيم أن يطالب السارق بعبده ولا سبيل له على المشتري، وذلك العتق باطل، ولليتيم على السارق أكثر (2) القيمتين يوم سرقه، أو يوم، باعه، أو يوم مات.

(2)

(1) في أوصار». (2) في ر «أفضل».