المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٤٠

الجزء الثامن عشر

المصنف

الله باب [42]

انتهى ما وجد تد والى

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع كتاب الله في

پہلے ميں مبارک بن مسعوده

في غصب الجارية وأولادها وبيعها

539

وإن غصب جارية، فوطئها؛ فعليه عقرها وردّها (1). وإن ولدت أولادًا؛ فعليه

ردها هي وما ولدت لمولاها الذي اغتصبت منه.

وكذلك إن سرقها.

مسألة:

وإن باعها، فوطئها المشتري فولدت له أولادًا؛ فجاء ربها فأخذها؛ فإنه يأخذها ويأخذ من المشتري قيمة أولاده منها قيمة عبيد، ويأخذ من المشتري عقرها، ويرجع المشتري على البائع الغاصب بما أعطاه من ثمنها وما أخذ منه من قيمة أولاده منها، وهذا كله إذا صح ذلك.

وكذلك السارق مثله.

مسألة:

والاختلاف بين حكم أولاد الأوّل وأولاد الثاني؛ أنّ الأوّل وطئها وهو غير جاهل بما يلزمه في حكمها، وأنّ الأولاد الذين يكونون معه عند وجود مولاها لها في يديه غير أحرار، وإنما (2) عبيد؛ إذا كان قد وطئ ما ليس له ولا يملكه

(1) ناقصة من ر.

(2) في ر «وإنهم».