المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٤٣

542

المصنف

المجلد الحادي عشر

وقول: لا شيء له؛ لأنّه أتلف ماله. وإن شاء ربّ الأرض أمره بقلع صرمه. وإن كان استغل شيئًا من النّخل؛ فهي لربّها ربّ الأرض، ولا حق له في

مسألة:

ذلك.

الضياء: ومن فسل في أرض رجل فسلًا أو غرس شجرًا بغير رأيه. قال بعض الفقهاء له أن يقلع فسله وشجره؛ إن أراد ذلك، ويردّ مكانه ترابًا. وقيل: ليس له ذلك، ولكن على صاحب الأرض أن يردّ عليه قيمة شجره

فسله. وفسله يوم وفي موضع من غرس أصلا في أرض قوم متعمّدًا؛ قال أبو معاوية الخيار لصاحب الأرض، فإن شاء قال له: أخرج أصلك من أرضي، وإن شاء أعطاه قيمة أصله أن لو كان مقلوعًا، مثل قيمته إذا كان ملقى على وجه الأرض.

وقول: يعطى قيمة الذي فسله

يوم

فسل.

وقول: يعطى قيمة فسله وغرامته، ولا عناء له.

مسألة:

ومن زرع أرضا مغتصبا، وأتى بالقور من غيرها، ثم أراد التوبة. ففيما يلزمه

اختلاف بين الفقهاء (1)؛ أنها القعادة أو الكلّ من الزراعة.

مسألة:

واختلف في تضمين الغاصب نقصان الأرض.

مع

فقول: لا يجتمع نقصان وضمان قيمته.

(1) كذا في الأصل.