الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٤٤الجزء الثامن عشر - باب [43]: في غصب الأَرَضِين والزرع والفسل فيها
المصنف
وقول: النقصان وأجر مثلها.
543
قال: وأكثر ما عندهم أنّ الزّرع لربّ الأرض؛ ولا شيء للغاصب، ولا أجر عليه، ولا قيمة الأرض، لأن الزرع الذي نقص منه ليس هو لغاصب، فيلزم ضمانًا، ولا يجب عليه أجر؛ لأنّ الزّرع ليس له، الزرع لربّ الأرض.
مسألة:
وفي الضياء: ومن اغتصب أرضًا إلى أرضه، فزرعها، فلا يجوز له أن ينتفع من زراعته شيئًا حبًا أو قطنًا أو علفًا أو رزا. ولا يجوز لأحد أن يشتريه منه.
مسألة:
ومن فسل في أرض رجل موزًا أو بطيخًا أو قرعًا، وصاحب الأرض يسقي ذلك؛ حتّى حمل، فذلك لصاحب الأرض. وإن علم به؛ فإنما عليه قيمة ذلك يوم فسله في أرضه، وما زاد؛ فلصاحب الأرض.
٦٬٧٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.