المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٤٥

544

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتهى ما وجدتر و الى

زوال عالي

ول باب [44]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ ساج في غصب الزراعة والبذر، والعرف في ذلك

صلے ميں مبارک من

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا عرق لغاصب (1) أي: لا حق فيما زرع في مال غيره، ولا عرق

وفي حديث آخر: «ليس لعرق الظالم حق» (2).

في بعض القول: «ليس لعرق الظالم حق»، ليس له حق في الزراعة المتعدّى فيها بالظلم على أربابها؛ إذا زرع في أرض غيره.

وعند مخالفينا؛ أن معنى الخبر: ليس لعرق الظالم حق؛ أن يؤخذ الغاصب

بقلع ما غرس

واحتجوا أنّ السُّنَّة جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقلع. قال: فلقد رأيت الفؤوس في أصولها، وإنها نَخل (3) عُم (4).

والعم الطوال.

(1) سبق تخريجه

(2) سبق تخريجه

(3) في ح «نخل».

(4) أخرجه عن البيهقي عن عروة بن الزبير. ولفظه: «عن يحيى بن عروة، عن أبيه قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق»، قال: فاختصم رجلان من بياضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: قال عروة: فلقد أخبرني الذي حدثني قال: رأيتها وإنه ليضرب في أصولها بالفؤوس، وإنه لنَخْلُ عُمّ».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الغصب، باب ليس لعرق ظالم حق ـ حديث: 10784.