المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٤٦

المصنف

الجزء الثامن عشر - باب [44]: في غصب الزّراعة والبذر، والعرف في ذلك

545

مسألة:

قال العروق أربعة: عرقان، ظاهران وعرقان باطنان. فالظاهران؛ الغرس

والبناء، والباطنان؛ البئر والعين.

ي

مسألة:

وإن غصب ذُرَةً، فغرسها في أرضه، فالذرة لصاحبها؛ وثمرها، ولا شيء للغاصب فيها؛ من عناء ولا عرق؛ لأنها قائمة العين وكذلك الكرم والقطن وما كان مثله.

مسألة:

وقيل: في (1) من غصب نقصًا، فزرعه في أرض غيره، فعليه ضمان ما أنقص الأرض، ولا شيء على صاحب النقص، يأخذ نقصه وثمره.

مسألة:

وإن غصب حبا، فبذره، فعليه الحبّ يردّ مثله؛ إن شاء ربّ المال المغصوب

منه، وإن شاء أخذ القيمة يوم أتلفه.

وقد قيل: أفضل القيمتين يوم غصبه أو يوم

أتلفه.

وقول: إنّ الزّرع ليس له، ولا لربّ البذر، وذلك الزرع فاسد للفقراء.

مسألة:

وإن غصب نقص ذرة وثَمَّر منه ثمرة، فذلك الثّمر عند أصحابنا لربّ التحويل من الذرة والشَّجر. وقول قيمته يوم غصب. والله أعلم.

(1) ناقصة من ح.