الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٤٦المصنف
الجزء الثامن عشر - باب [44]: في غصب الزّراعة والبذر، والعرف في ذلك
545
مسألة:
قال العروق أربعة: عرقان، ظاهران وعرقان باطنان. فالظاهران؛ الغرس
والبناء، والباطنان؛ البئر والعين.
ي
مسألة:
وإن غصب ذُرَةً، فغرسها في أرضه، فالذرة لصاحبها؛ وثمرها، ولا شيء للغاصب فيها؛ من عناء ولا عرق؛ لأنها قائمة العين وكذلك الكرم والقطن وما كان مثله.
مسألة:
وقيل: في (1) من غصب نقصًا، فزرعه في أرض غيره، فعليه ضمان ما أنقص الأرض، ولا شيء على صاحب النقص، يأخذ نقصه وثمره.
مسألة:
وإن غصب حبا، فبذره، فعليه الحبّ يردّ مثله؛ إن شاء ربّ المال المغصوب
منه، وإن شاء أخذ القيمة يوم أتلفه.
وقد قيل: أفضل القيمتين يوم غصبه أو يوم
أتلفه.
وقول: إنّ الزّرع ليس له، ولا لربّ البذر، وذلك الزرع فاسد للفقراء.
مسألة:
وإن غصب نقص ذرة وثَمَّر منه ثمرة، فذلك الثّمر عند أصحابنا لربّ التحويل من الذرة والشَّجر. وقول قيمته يوم غصب. والله أعلم.
(1) ناقصة من ح.