المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٤٧

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

وإن (1) غصب ماء، فسقى به أرضه فعليه ضمان الماء، والزرع للأرض. وفي كتاب محمد بن محبوب إلى أهل المغرب: وعن قوم بينهم أرض تغل (2)، وكانوا يقسمون الماء الذي يسيل إليهم من الآكام، فصرفه رجل إلى أرضه كله بغير قسمة أو غصب ذلك، أيؤكل ما أخرجت تلك الأرض؟ فما نحبّ ذلك إذا وجد غيرها.

مسألة:

وإن غصب سمادًا؛ فعليه ثمنه، والزراعة للأرض. والله أعلم.

وفي موضع: من سرق سمادًا أو طرحه في أرضه وزرعها. فأقول: ليس لصاحبه إلا قيمة ما أخذ من سماده. وإن عرف المثل بكيل أو مقدار؛ فله مثله إن اتفقا وعليه التوبة والندم.

مسألة:

وإن قلع ثمرة حين حملت فعليه أفضل قيمتها. وإن سرق له زرعًا، وأكله

يوم

قطعه.

جذبًا، فعليه قيمته وإن سرق نخلا، فأكل جذبها؛ فعليه أفضل قيمتها. وإن قلع أقباب نخلة؛

فعليه القيمة.

مسألة:

ومن قطع العذوق من مال غيره قال مسبّح عليه عذوق مثلها. قال غيره: بعدد السنبل ذرة أو برا. وقول في العذوق على قاطعها (3) أعدل الثمن.

(1) في ر «ومن».

(2) ناقصة من ر.

(3) في ح «صاحبها».