المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٤٨

الجزء الثامن عشر

المصنف

547

انتهى ما وجدته والى

بدو الاولعمرانية

باب [45]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحر والعان

في غصب الفسل

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنجي على في

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس است

ومن سرق من رجل نخلة أو شجرة، فغرسها في ماله؛ حتى كبرت، فإنه

يردّها على صاحبها.

وفي موضع ولو صارت نخلة، ويردّ ترابًا مثل ما أخرج.

وقول: يردّ مثلها أو قيمتها؛ يوم يستحقها مفسولةً بغير أرض.

قال: والأوّل أكثر.

قال أبو عثمان: إن أمكن قلعها فهي للذي أُخِذت منه، وإن لم يمكن قلعها فعلى الذي قلعها أن يحيي لصاحبها في أرضها مثلها يوم قلعها، حتى تحيا في أرضه.

وفي موضع: إن طلب قلعها؛ فليس له ذلك. وأحسن حاله إن أعطاه

صرمة مثلها.

وفي موضع: فإن لم يرض إلّا بنخلته؛ فليس له ذلك؛ لأنها قد ربّت في

أرضه ومائه.

(1)

قال أبو سعيد إنما يكون على الغاصب فسلة مثل الفسلة قعشها أو

يوم

قيمتها، والخيار له بين القيمة أو المثل.

(1) ناقصة من ر.