الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٤٩548
المصنف
المجلد الحادي عشر
وقول: الخيار لصاحب الفسلة بين القيمة أو المثل؛ إن أدرك لها مثل. وقول عليه قيمة الفسل يوم أدركت وقيعة، ويحطّ (1) عن ربّ الأرض ما أنقصت الفسلة من الأرض، وله الخيار في ذلك، أعني: ربّ الفسلة، إن شاء أخرجها، وإن شاء أخذ قيمتها على هذه الصفة.
وقول: الخيار للغاصب بين هذين الفضلين من الغرم.
(2)
وفي موضع: إن سرق صرمة أو قورة (2) كرم أو شجر؛ فأما الصرمة، فقول: مثلها، وقول: قيمتها يوم سرقها، وقول: قيمتها يوم تُستحق.
قال: ويعجبني قيمتها يوم سرقها.
وأما الأشجار؛ فتردّ قيمتها يوم أتلفها. وكذلك النّبقة وغيرها من البذور، يردّ مثلها؛ إذا كان مما يكال أو يوزن.
ابن روح: وأحبّ لمن أكل من ثمرة النّخل المغصوبة بالاحتياط؛ أنّ يتخلّص إلى أصحاب الصرم، وإلى المغتصب على الاحتياط، لا الحكم، وكذلك أحبّ للمغتصب التخلّص من الثّمرة، وأحبّ لصاحب الصرم بأن لا يأخذ من ثمرة النخل شيئًا، وأن يجعله بالحلّ؛ إذا كان المغتصب تائبًا. وإن أخذ منه شيئًا؛ فمن صلح وتراض بينهم، وحِلَّ مِن بعضهم لبعض في جميع
مسألة:
ذلك.
وفي المختصر: إن أثمرت الصرمة، فالثّمرة لصاحب النّخلة المغصوبة منه. قال المصنف: إذا ثبت وصح قول من قال عليه قيمتها أو مثلها على ما قدمنا؛ فكيف تجب عليه الثّمرة؟ فيعجبني النظر في ذلك.
(1) في أ «وانحط».
(2)
ر «فورة».