الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٥٠الجزء الثامن عشر - باب [45]: في غصب الفسل
مسألة:
المصنف
549
وفي الضياء: ومن
أخذ
صرمة فإنها لمن أخذت منه إن شاء قلعها وأخذها، نخلة. فإن كان له فيها شركة؛ استحق
وإن شاء أخذ قيمتها يوم استدركها وهي فيها الشريك قيمتها يوم قلعت وهي صرمة.
قال المصنّف لعلّه يريد؛ إن كانت الصّرمة للغاصب، وإنما لغيره فيها
شركة، فغصبها وفسلها. والله أعلم.
مسألة:
ومن قلع صرمة من مال رجل متعدّيًا عليه وفسلها في أرض صاحبها،
فصارب نخلة.
قال أبو مالك: ليس للفاسل على صاحب الأرض والصرم أجر عنائه. قال: وعليه الإثم، وعليه ما بين قيمتها مقطوعة وقائمة في أمها. فإن نقصت قيمتها مقطوعة؛ كان عليه ضمان ذلك.
قال المصنف: لعلّه يريد إن كانت قيمتها قبل أن تحيا (1) وتفسل في الأرض ناقصة عن قيمتها وهي في أمها غير مقطوعة. والله أعلم.
مسألة:
ومن سرق، صرمة، ففسلها، فعاشت فخرج منها فسل ففسله، ثم تاب، فليردّ النخلة إلى صاحبها ويردّ ما خرج من جذعها من الفسل، ويردّ ما استغلّ منها.
(1) ناقصة من أ.