المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٥١

550

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولعراني

باب [46]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السيد الحى

ماركات الفنية في الضمانات والخلاص منها

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

الفرق بين التبعة والضمان؛ أنّ التبعة ما لزم على غير تعمّد من وجه الخطأ، والضمان ما ضمن من أموال الناس بالتعمّد وعليه في هذا الفصل الخروج،

والأوّل لا خروج عليه فيه.

مسألة:

وكلّ شيء مما تلزم غرامته، مما يكال أو يوزن؛ فعليه أن يأتي بمثله.

وإن (1) كان عَرَضًا، مثل السيوف والتّياب فعليه القيمة. والقول قوله مع إلا أن يأتي صاحب ذلك ببينة؛ أنه يشوى كذا وكذا).

مسألة:

يمينه،

وليس على من عليه دين أو مظلمة؛ إذا أعطى الحق لأهله؛ أنّ يسألهم الحلّ،

وقد تخلّص؛ إذا أعطى الواجب عليه.

(1) في ح «ولو».

(2) زيادة من ح.