المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٥٣

552

المصنف

المجلد الحادي عشر

انتهى ما وجدتر و الى

واره باب [47]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والله

ارك في الحل والبراءة من الحقوق والضمانات

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس ارے

أبو عبد الله: فيمن عليه لرجل حق، يعلمه أو لا يعلمه، ثم لقيه، فاتّسعه واستحاط لنفسه، ولم يسمّ له الحق. إنّه واسع له، إلّا الفروج والجروح. قال: والفروج أوكد في حفظي، إنّه لا يسعه إلّا أنّه يبين له أنه وطئ ابنته أو أخته، ويبين له أنه جرحه.

قال غيره: يعجبني أن يتوب عنده، ثم يستحلّه.

وقول: ليس عليه أن يبين له في أيّ وجه؛ إذا أخبره أنه من جهة عقر، أو أرش جرح أو دية من قتل أو غير ذلك. فإذا قال له: إنّه من وجه الصدقات والعقور والأرش؛ لم يكن عليه أن يبين على نفسه من أي وجه ذلك.

مسألة:

فيمن لزمه من امرأة عقر من وطءٍ أو نظر أو مس، ثم تناسى ذلك، فاستحلّها مما لزمه لها من عقر، وصداق وعنده أنها لا تعرف العقر (1) ما هو، وكذلك الصداق، فأحلّته على ذلك إلى قيمة حدّها. قال: أمّا في الحكم، فعندي أنّه يثبت.

وأما في الاسترابة وطيبة النّفس، فذلك إليه على ما يظنّ من معرفة

المستحل وجهله.

(1) ناقصة من أ.