الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٥٩558
المصنف
المجلد الحادي عشر
يكرّر إلى قيمة ذهب أو فضة. وإن كان من غير وجه الاغتصاب؛ أجزأه الاستبراء إلى قيمة (1) كيل أو وزن (2).
مسألة (3):
ومن كان عليه حق أو تبعة لرجل، فاستحلّه إلى قيمته، وذكر بعض الصفة التي
لزمه من أجلها، ولم يعرف جميعها، وكانت القيمة تأتي على الجميع، ففيه اختلاف.
فقول: يبرأ، وقول: لا يبرأ؛ حتى يعرفه
جميع
ما قد كان لزمه ويصفه.
مسألة:
أبو سعيد: فيمن أحلّ رجلا من شيء من ماله طلبه إليه؛ إلى قيمة معروفة من الدنانير والدراهم من ميراث ورثه من والده فقبل حله من غير تقيّة يتقيه ذلك؛ أنّه يثبت عليه، ولا تكون له رجعة.
في فإن لم يقل الطالب للحلّ: قد قبلت حلّك. فقول: له الرجعة ولا يثبت الحل، إلا بالقبول في الحكم وأما فيما بينه وبين الله، فسيقبل ذلك.
وقول: ليس عليه قبول؛ إذا كان الشيء عليه ومستهلكا له.
وأحبّ الأوّل في الحكم وأما في الخلاص؛ فكله واسع إن شاء الله. وإن أحلّه من شيء قائم في يده، فقبل في نفسه؛ حتى يقبله بلسانه، ويُعلمه
أنه قائم بعينه، ويحلّه منه على وجه الهبة والعطية. وإلا فلا يجوز له. وفي موضع: إن قال: قد أبرأتك مما عليك لي، وأحللتك منه أو تركته لك، فإن قبل؛ لم يَبِنْ لي فيه اختلاف وبغير قبول فيه اختلاف. وفي الحاشية: قال: والذي - عندي - أنّ الحلّ والترك والبراءة معنى واحد.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ هنا عبارة: «انقضى ما وجدته في الحاشية». (3) ناقصة من أ.